مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 326 من 486

[صفحة 326]

عَلَى كَمْ هِيَ مَعَهُ قَالَ عَلَى غَيْرِ شَيْءٍ يَا رِفَاعَةُ كَيْفَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِيَةً اسْتَقْبَلَ الطَّلَاقَ فَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً كَانَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ 18394- 3، ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ غَيْرُهُ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ 18395- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا وَ اعْتَدَّتْ فَتَزَوَّجَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ وَ لَا يَهْدِمُ ذَلِكَ مَا مَضَى مِنْ طَلَاقِهِ قُلْتُ وَ الْمَسْأَلَةُ مِنْ حَيْثُ النُّصُوصِ مُشْكِلَةٌ جَدّاً فَإِنَّهَا مُتَعَارِضَةٌ إِلَّا أَنَّ عَمَلَ الْأَصْحَابِ عَلَى خَبَرِ رِفَاعَةَ وَ أَشْبَاهِهِ مِمَّا دَلَّ عَلَى الْهَدْمِ الْمُطَابِقِ لِعُنْوَانِ الْبَابِ وَ ذَكَرَ الشَّيْخُ فِي التَّهْذِيبِ لِمُعَارِضِهِ وُجُوهاً مَذْكُورَةً فِي الْأَصْلِ لَا مَسْرَحَ عَنْهَا وَ إِنْ كَانَ بَعْضُهَا بَعِيداً

7 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُحَلِّلِ الدُّخُولُ بِالزَّوْجَةِ

18396- 1 السَّيِّدُ الرَّضِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) فِي الْمَجَازَاتِ النَّبَوِيَّةِ، عَنِ النَّبِيِّ ص

التالي صفحة 326 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...