وَ إِنْ نَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَرَاجَعَهَا الْأَوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقَ الْعِدَّةِ ثُمَّ نَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا الْأَوَّلُ وَ طَلَّقَهَا طَلَاقَ الْعِدَّةِ الثَّالِثَةَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً 18390- 8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ الَّذِي يُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً الْخَبَرَ
5 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ طَلَاقِ السُّنَّةِ عَلَى غَيْرِهِ18391- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ قَدْ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْفَقِيهُ لَا يُطَلِّقُ إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ
6 بَابُ أَنَّ الْمُحَلِّلَ يَهْدِمُ الطَّلْقَةَ وَ الثِّنْتَيْنِ كَمَا يَهْدِمُ الثَّالِثَ18392- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ سُمِّيَ طَلَاقُ السُّنَّةِ الْهَدْمَ لِأَنَّهُ مَتَى اسْتَوْفَتْ قُرُوءَهَا وَ تَزَوَّجَهَا الثَّانِيَةَ هَدَمَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ وَ رُوِيَ أَنَّ طَلَاقَ الْهَدْمِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِزَوْجٍ ثَانٍ 18393- 2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَتَبِينُ مِنْهُ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ آخَرَ فَيُطَلِّقُهَا عَلَى السُّنَّةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ