أَنَّهُ قَالَ وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَتُهُ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ رَجُلًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَكُونَ الْآخَرُ قَدْ ذَاقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا وَ ذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذِهِ الِاسْتِعَارَةُ كَأَنَّهُ كَنَّى عَنْ حَلَاوَةِ الْجِمَاعِ بِحَلَاوَةِ الْعَسَلِ وَ كَأَنَّ مَخْبَرَ الرَّجُلِ وَ مَخْبَرَ الْمَرْأَةِ كَالْعَسَلَةِ الْمُسْتَوْدَعَةِ فِي ظَرْفِهَا فَلَا يَصِحُّ الْحُكْمُ عَلَيْهَا إِلَّا بَعْدَ الذَّوَاقِ مِنْهَا وَ جَاءَ بِاسْمِ الْعُسَيْلَةِ مُصَغَّراً لِسِرٍّ لَطِيفٍ فِي هَذَا الْمَعْنَى وَ هُوَ أَنَّهُ أَرَادَ فِعْلَ الْجِمَاعِ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَ هُوَ مَا تَحِلُّ بِهِ الْمَرْأَةُ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ فَجَعَلَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الذَّوَاقِ النَّائِلِ مِنَ الْعَسَلَةِ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْثَارٍ مِنْهَا وَ لَا مُعَاوَدَةٍ لِأَكْلِهَا فَأَوْقَعَ التَّصْغِيرَ عَلَى الِاسْمِ وَ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ لِلْفِعْلِ 18397- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً عَلَى مَا يَنْبَغِي مِنَ الطَّلَاقِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَقِيلَ لَهُ هَلْ يَحِلُّهَا النِّكَاحُ دُونَ الْمَسِيسِ فَأَخْرَجَ ذِرَاعاً أَشْعَرَ فَقَالَ لَا حَتَّى يَهُزَّهَا بِهِ 18398- 3، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً لِلْعِدَّةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ يَدْخُلَ بِهَا وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَ تَذُوقُ عُسَيْلَتَهُ 18399- 4، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَنَدِمَ وَ نَدِمَتْ فَأَصْلَحَا أَمْرَهُمَا بَيْنَهُمَا عَلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ رَجُلًا يَحِلُّهَا لَهُ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ نِكَاحَ غِبْطَةٍ مِنْ