مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 312 من 486

[صفحة 312]
32 بَابُ أَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ دُونَ الْمَوْلَى إِذَا كَانَتْ زَوْجَتُهُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً لِغَيْرِ مَوْلَاهُ فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً لِمَوْلَاهُ فَالتَّفْرِيقُ بِيَدِ الْمَوْلَى

18347- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَلَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ وَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ 18348- 2، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَ ذَلِكَ سَوَاءً: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَرَجُلٌ زَوَّجَ عَبْدَهُ جَارِيَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ أَوْ حُرَّةً أَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ لَيْسَ لِلْمَمْلُوكِ أَمْرٌ مَعَ مَوْلَاهُ- يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ 18349- 3 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ" فِي الرَّجُلِ يُنْكِحُ أَمَتَهُ لِرَجُلٍ أَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ قَالَ إِنْ كَانَ مَمْلُوكاً فَلْيُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ فَلَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ الْمَوْلَى 18350- 4، وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

التالي صفحة 312 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...