قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ جَارِيَتَهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَتَى شَاءَ 18351- 5، وَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْهُ(ع): الرَّجُلُ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ قَالَ يَنْزِعُهَا إِذَا شَاءَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ 18352- 6 الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ صَفْوَةِ الْأَخْبَارِ مُرْسَلًا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ قَالَ إِنَّ هَذَا مَمْلُوكِي تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَرِّقْ بَيْنَهُمَا أَنْتَ فَالْتَفَتَ الرَّجُلُ إِلَى مَمْلُوكِهِ وَ قَالَ يَا خَبِيثُ طَلِّقِ امْرَأَتَكَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لِلْعَبْدِ إِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكَ قَالَ كَانَ قَوْلُ الْمَالِكِ طَلِّقِ امْرَأَتَكَ رِضَاهُ بِالتَّزْوِيجِ فَصَارَ الطَّلَاقُ عِنْدَ ذَلِكَ لِلْعَبْدِ قُلْتُ وَ بِهَذَا الْخَبَرِ وَ مَا فِي الْأَصْلِ يُخَصَّصُ عُمُومُ مَا تَقَدَّمَ وَ يَأْتِي وَ يُحْمَلُ عَلَى مَا لَوْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمَةً لِمَوْلَاهُ
33 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يُطَلِّقَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ18353- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا: الْمَمْلُوكُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ لَا نِكَاحُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَ إِنْ زَوَّجَهُ