أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيُّ أَنَّ أَصْلَ التَّخْيِيرِ هُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنِفَ لِنَبِيِّهِ(ص)مِنْ مَقَالَةٍ قَالَتْهَا بَعْضُ نِسَائِهِ وَ هِيَ قَوْلُ بَعْضِهِنَّ أَ يَرَى مُحَمَّدٌ(ص)أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَنَا لَا نَجِدُ أَكْفَاءً مِنْ قُرَيْشٍ يَتَزَوَّجُونَنَا فَأَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهِ أَنْ يَعْتَزِلَ نِسَاءَهُ تِسْعاً وَ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَاعْتَزَلَهُنَّ ثُمَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ الْآيَةَ فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَلَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ 18345- 7، وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا خَيَّرَهَا وَ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا فِي غَيْرِ قُبُلِ عِدَّةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فَإِنْ خَيَّرَهَا فَجَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ
31 بَابُ أَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ فَإِنْ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ كَوْنَ الطَّلَاقِ بِيَدِ الْمَرْأَةِ بَطَلَ الشَّرْطُ18346- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا أَنَّ الْجِمَاعَ بِيَدِهَا وَ أَنَّ الْفُرْقَةَ إِلَيْهَا فَقَالَ لَهُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ وَ وَلَّيْتَ الْحَقَّ غَيْرَ أَهْلِهِ وَ قَضَى أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ الصَّدَاقَ وَ بِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ أَبْطَلَ الشَّرْطَ