18327- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي الصَّبِيِّ يَتَزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ هَلْ يَتَوَارَثَانِ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا حَيَّيْنِ فَنَعَمْ قُلْنَا فَهَلْ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا 18328- 2، وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: قُلْتُ الصَّبِيُّ يَتَزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ هَلْ يَتَوَارَثَانِ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا 18329- 3 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ
26 بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الطَّلَاقِ بِكَمَالِ الْعَقْلِ فَلَا يَصِحُّ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ وَ لَا الْمَعْتُوهِ18330- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: طَلَاقُ النَّائِمِ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ وَ لَا مُبَرْسَمٍ وَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ صَاحِبِ