هَذَيَانٍ الْخَبَرَ 18331- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ الْمُخْتَبَلِ الْعَقْلِ وَ لَا طَلَاقُ السَّكْرَانِ الَّذِي لَا يَعْقِلُ وَ لَا طَلَاقُ النَّائِمِ وَ إِنْ لَفَظَ بِهِ إِذَا كَانَ نَائِماً لَا يَعْقِلُ وَ لَا طَلَاقُ الْمُكْرَهِ الَّذِي يُكْرَهُ عَلَى الطَّلَاقِ وَ لَا طَلَاقُ الصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ
27 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ الطَّلَاقُ عَنِ الْمَجْنُونِ مَعَ الْمَصْلَحَةِ18332- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الْمَعْتُوهُ إِذَا أَرَادَ الطَّلَاقَ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
28 بَابُ بُطْلَانِ طَلَاقِ السَّكْرَانِ18333- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِإِكْرَاهٍ وَ لَا إِجْبَارٍ وَ لَا عَلَى سُكْرٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُرِيداً لِلطَّلَاقِ 18334- 2 وَ تَقَدَّمَ فِي خَبَرِ الدَّعَائِمِ، قَوْلُهُ: وَ لَا طَلَاقُ السَّكْرَانِ الَّذِي لَا يَعْقِلُ 18335- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِإِجْبَارٍ وَ لَا إِكْرَاهٍ وَ لَا عَلَى سُكْرٍ