مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 307 من 486

[صفحة 307]

هَذَيَانٍ الْخَبَرَ 18331- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ الْمُخْتَبَلِ الْعَقْلِ وَ لَا طَلَاقُ السَّكْرَانِ الَّذِي لَا يَعْقِلُ وَ لَا طَلَاقُ النَّائِمِ وَ إِنْ لَفَظَ بِهِ إِذَا كَانَ نَائِماً لَا يَعْقِلُ وَ لَا طَلَاقُ الْمُكْرَهِ الَّذِي يُكْرَهُ عَلَى الطَّلَاقِ وَ لَا طَلَاقُ الصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ

27 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ الطَّلَاقُ عَنِ الْمَجْنُونِ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

18332- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الْمَعْتُوهُ إِذَا أَرَادَ الطَّلَاقَ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

28 بَابُ بُطْلَانِ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

18333- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِإِكْرَاهٍ وَ لَا إِجْبَارٍ وَ لَا عَلَى سُكْرٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُرِيداً لِلطَّلَاقِ 18334- 2 وَ تَقَدَّمَ فِي خَبَرِ الدَّعَائِمِ، قَوْلُهُ: وَ لَا طَلَاقُ السَّكْرَانِ الَّذِي لَا يَعْقِلُ 18335- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِإِجْبَارٍ وَ لَا إِكْرَاهٍ وَ لَا عَلَى سُكْرٍ

التالي صفحة 307 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...