رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْعَامَّةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِغَيْرِ عِدَّةٍ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ رَغِبَ فِي تَزْوِيجِهَا قَالَ انْظُرْ إِذَا رَأَيْتَهُ فَقُلْ لَهُ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا طَاهِرَةٌ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ فَقَدْ صَارَتْ تَطْلِيقَةً فَدَعْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ ثُمَّ تَزَوَّجْهَا إِنْ شِئْتَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ وَ لْيَكُنْ مَعَكَ رَجُلَانِ حِينَ تَسْأَلُهُ لِيَكُونَ الطَّلَاقُ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ
24 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الطَّلَاقِ الْبُلُوغُ فَلَا يَصِحُّ طَلَاقُ الصَّبِيِّ إِلَّا إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ18324- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ صَاحِبِ هَذَيَانٍ وَ لَا صَاحِبِ قَوِيَّةٍ وَ لَا مُكْرَهٍ وَ لَا صَبِيٍّ حَتَّى يَحْتَلِمَ 18325 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ(ع): مَا يَقْرُبُ مِنْهُ 18326- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ الْغُلَامُ إِذَا طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ