طَلَاقُهُ طَلَاقاً 18279- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ مِنْهَا أَنَّهَا طَاهِرَةٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يَكُونُ مُرِيداً لِلطَّلَاقِ 18280- 4 أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْإِسْتِغَاثَةِ، رُوِّينَا عَنْهُ يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مِنْ طَرِيقِ أَهْلِ الْبَيْتِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَكُونُ الطَّلَاقُ طَلَاقاً حَتَّى يُجْمَعَ الْحُدُودُ الْأَرْبَعَةُ فَأَوَّلُهَا أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ طَاهِرَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ يَقَعُ بِهَا مِنْ بَعْدِ خُرُوجِهَا مِنْ طَمْثِهَا الَّذِي طَهُرَتْ فِيهِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُرِيداً بِالطَّلَاقِ غَيْرَ مُكْرَهٍ وَ لَا مُجْبَرٍ عَلَيْهِ وَ الثَّالِثُ أَنْ يُحْضِرَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي وَقْتِ تَطْلِيقِهِ إِيَّاهَا وَ الرَّابِعُ أَنْ يَنْطِقَ لِسَانُهُ عِنْدَ الشَّاهِدَيْنِ بِالطَّلَاقِ 18281- 5 ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ كِتَابِ الشِّفَاءِ وَ الْجِلَاءِ فِي خَبَرٍ: أَنَّهُ لَمَّا مَضَى الرِّضَا(ع)جَاءَ مُحَمَّدُ بْنُ جُمْهُورٍ الْقُمِّيُّ وَ الْحَسَنُ بْنُ رَاشِدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ وَ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْ سَائِرِ الْبُلْدَانِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَ سَاقَ الْخَبَرَ إِلَى أَنْ ذَكَرَ دُخُولَهُمْ عَلى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّانِي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ قَالَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اقْرَأْ سُورَةَ الطَّلَاقِ إِلَى قَوْلِهِ وَ أَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ يَا هَذَا لَا طَلَاقَ إِلَّا بِخَمْسٍ شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِإِرَادَةٍ عَزْمٍ يَا هَذَا هَلْ تَرَى فِي الْقُرْآنِ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ قَالَ لَا