السُّنَّةِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلَ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ الْخَبَرَ 18275- 9، وَ عَنْهُ: أَنَّهُ قَالَ فِي طَلَاقِ الْعِدَّةِ مِثْلَهُ 18276- 10 الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي كِتَابِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ جَعَلَ الطَّلَاقَ فِي النِّسَاءِ الْمُزَوَّجَاتِ لِعِلَّةِ النِّسَاءِ غَيْرَ جَائِزٍ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ ذَوَيْ عَدْلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ قَالَ فِي سَائِرِ الشَّهَادَاتِ عَلَى الدِّمَاءِ وَ الْفُرُوجِ وَ الْأَمْوَالِ وَ الْأَمْلَاكِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ الْخَبَرَ
11 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الطَّلَاقِ الْقَصْدُ وَ إِرَادَةُ الطَّلَاقِ وَ إِلَّا بَطَلَ18277- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: طَلَاقُ النَّائِمِ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ صَاحِبِ هَذَيَانٍ الْخَبَرَ 18278- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَوْ طَلَّقَهَا وَ لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ لَمْ يَكُنْ