18282- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ 18283- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا أَبَداً فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ قِيلَ فَالرَّجُلُ يَقُولُ إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ أَوْ تَزَوَّجْتُ بِأَرْضِ كَذَا يُسَمِّيهَا فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ لَا طَلَاقَ وَ لَا عَتَاقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ 18284- 3، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ 18285- 4 الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مَعاً [عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مَعاً] عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ آبَائِهِمْ(ع)قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ