مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 287 من 486

[صفحة 287]

هِيَ حَائِضٌ قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ قَالَ السَّائِلُ أَ لَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ بِالطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ وَ نَهَى أَنْ يُتَعَدَّى حُدُودُهُ فِيهِ وَ سَنَّ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ أَكَّدَهُ وَ بَالَغَ فِيهِ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنَّا نَقُولُ إِنَّ هَذَا عَصَى رَبَّهُ وَ خَالَفَ نَبِيَّهُ وَ بَانَتْ عَنْهُ امْرَأَتُهُ قَالَ الرَّجُلُ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا وَكَّلَ وَكِيلًا عَلَى طَلَاقِ امْرَأَتَيْنِ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ إِحْدَاهُمَا لِلْعِدَّةِ وَ الْأُخْرَى لِلْبِدْعَةِ فَخَالَفَهُ فَطَلَّقَ الَّتِي أَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِلْبِدْعَةِ لِلْعِدَّةِ وَ الَّتِي أَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِلْعِدَّةِ لِلْبِدْعَةِ قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ قَالَ الرَّجُلُ وَ لِمَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ خَالَفَ مَا وَكَّلَهُ عَلَيْهِ قَالَ الرَّجُلُ فَيُخَالِفُ مَنْ وَكَّلَهُ فَلَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ يُخَالِفُ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَيَجُوزُ طَلَاقُهُ فَأَقْبَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَسْأَلَةُ رَافِضِيٍّ وَ لَمْ يُحِرْ جَوَاباً 18261- 6 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ الطَّلَاقَ عَلَى وُجُوهٍ وَ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ إلخ: وَ قَالَ(ع): وَ أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ يَتَرَبَّصُ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا إلخ 18262- 7، وَ قَالَ(ع): أَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ فَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عَلَى طُهْرٍ إلخ 18263- 8 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ زَوْجَتِي وَ هِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

التالي صفحة 287 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...