18264- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا: طَلَاقُ الْعِدَّةِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ إِلَى أَنْ قَالَ فَيُطَلِّقُهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ الْخَبَرَ 18265- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ: وَ قَالَ: وَ مِنْهَا أَنَّهَا طَاهِرَةٌ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ الْخَبَرَ 18266- 3 ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَمَاعَةَ عَنِ الْكَلْبِيِّ النَّسَّابَةِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ مَقْبُولَيْنِ الْخَبَرَ
10 بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الطَّلَاقِ بِإِشْهَادِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ إِلَّا بَطَلَ وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ18267- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ