يُرَاجِعَهَا وَ يَحْتَسِبَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ كَذَلِكَ سَمِعْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)كُذِبْتَ وَ اللَّهِ يَا نَافِعُ بَلْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَلَمْ يَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ سَاقَ جُمْلَةً مِنَ الْأَخْبَارِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا يَخْلُو طَلَاقُ ابْنِ عُمَرَ امْرَأَتَهُ الَّذِي أَجْمَعَ مَنْ خَالَفَنَا عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ جَائِزاً أَوْ غَيْرَ جَائِزٍ فَإِنْ كَانَ جَائِزاً فَمَا مَعْنَى إِنْكَارِ النَّبِيِّ(ص)وَ أَمْرِهِ بِرَدِّهَا إِلَيْهِ وَ هُوَ قَدْ طَلَّقَ طَلَاقاً جَائِزاً وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ جَائِزٍ فَكَيْفَ يُعْتَدُّ بِهِ كَمَا زَعَمُوا مَعَ مَا رُوِّينَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ 18259- 4، وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ(ع)رُوِيْنَاهَا أَنَّهُ قَالَ نَافِعٌ أَنَا سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: أَنَا طَلَّقْتُهَا ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عُمَرَ أَنْ يَأْمُرَنِي بِرَجْعَتِهَا وَ قَالَ إِنَّ طَلَاقَ عَبْدِ اللَّهِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ لَيْسَ بِطَلَاقٍ فَقَالَ رَجُلٌ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)وَ قَدْ ذَكَرَ هَذَا عَنْ أَبِيهِ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّهُ إِنَّمَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ فَلِأَيِّ شَيْءٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)إِذَا كَانَ أَمْلَكَ بِرَجْعَتِهَا كَذَبُوا وَ لَكِنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يُرَاجِعَهَا وَ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ 18260- 5، وَ رُوِيْنَا عَنْ بَعْضِ رِجَالِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)مِنَ الشِّيعَةِ" أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ وَ هُوَ يُفْتِي فِي حَلْقَتِهِ فَقَالَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ أَوْ