وُلِّيتُ النَّاسَ لَعَلَّمْتُهُمُ الطَّلَاقَ وَ كَيْفَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُطَلِّقُوا ثُمَّ لَوْ أُوتِيتُ بِرَجُلٍ خَالَفَ ذَلِكَ لَأَوْجَعْتُ ظَهْرَهُ وَ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ وَ لَوْ مَلَكْتُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئاً لَأَقَمْتُهُمْ بِالسَّيْفِ وَ السَّوْطِ حَتَّى يُطَلِّقُوا لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ
8 بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الطَّلَاقِ بِطُهْرِ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ حَامِلٍ وَ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا وَ زَوْجُهَا حَاضِرٌ وَ بُطْلَانِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ حِينَئِذٍ18256- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلَيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ طَاهِراً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ 18257- 2، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا: طَلَاقُ الْعِدَّةِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ لِلْعِدَّةِ فَيَنْتَظِرُهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَخْرُجَ مِنْ حَيْضِهَا فَيُطَلِّقُهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ الْخَبَرَ 18258- 3، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَجُلٌ يُفْتِي وَ حَوْلَهُ نَاسٌ كَثِيرٌ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالُوا نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ فَدَعَا بِهِ فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا نَافِعُ إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ تَقُولُ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَمَرَهُ أَنْ