عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ فَقُلْتُ لَهُ جَارِيَةُ امْرَأَتِهِ فَقَالَ هِيَ الَّتِي تَلِي ذَلِكَ مِنْهُ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ أَحَلَّتْ لَهُ ذَلِكَ صَاحِبَتُهُ قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ(ع)فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهُ مَا أَحَلَّتْ ذَلِكَ مِنْهَا 17414- 3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)امْرَأَتِي أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا فَقَالَ انْكِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ فَقُلْتُ أَبِيعُهَا قَالَ إِنَّمَا حَلَّ مِنْهَا مَا أَحَلَّتْ 17415- 4، وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَحِلِّي لِي جَارِيَتَكِ قَالَ لِيُشْهِدْ عَلَيْهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهَا أَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ قَالَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ
24 بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ وَطْءُ الْجَارِيَةِ بِمُجَرَّدِ الْعَارِيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَحْلِيلٍ17416- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الرِّسَالَةِ الصَّاغَانِيَّةِ، نَقْلًا عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَعْرُوفِ بِالْبَقْبَاقِ قَالَ: كَانَ لِي جَارٌ يُقَالُ لَهُ الْفَضْلُ بْنُ غِيَاثٍ وَ كَانَ يَأْنَسُ بِأَصْحَابِنَا وَ يُحِبُّ مُجَالَسَتَهُمْ فَسَأَلَنِي أَنْ أُدْخِلَهُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَأَدْخَلْتُهُ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ