ع هُوَ الزِّنَى وَ أَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُ بَرِيءٌ وَ لَكِنْ لَا بَأْسَ إِلَى آخِرِ مَا مَرَّ 17417- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ كَالرَّجُلِ يُبِيحُ لِلرَّجُلِ وَطْءَ أَمَتِهِ أَوِ المَرْأَةِ تُبِيحُ لِزَوْجِهَا أَوْ لِغَيْرِهِ وَطْءَ أَمَتِهَا مِنْ غَيْرِ نِكَاحٍ وَ لَا مِلْكِ يَمِينٍ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)عَارِيَّةُ الْفَرْجِ هِيَ زِنًى إِنَّا نَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ 17418- 3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا تَقُولُ فِي عَارِيَّةِ الْفَرْجِ قَالَ زِنًى الْخَبَرَ 17419- 4، وَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْخَبَرَ قُلْتُ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي التَّهْذِيبِ وَ حَمَلَهُ عَلَى التَّجَوُّزِ فِي إِطْلَاقِ لَفْظِ الْعَارِيَّةِ وَ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِذَلِكَ التَّحْلِيلَ