الْفَرْجِ قَالَ زِنًى ثُمَّ مَكَثَ زَمَاناً قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحِلَّ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ 17409- 6، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)الرَّجُلُ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ الْخَبَرَ 17410- 7، وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ وَ هِيَ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ قَالَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ 17411- 8 كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَحَلَّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ قَالَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ
23 بَابُ جَوَازِ تَحْلِيلِ المَرْأَةِ جَارِيَتَهَا لِلرَّجُلِ حَتَّى لِزَوْجِهَا فَتَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ17412- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الرِّسَالَةِ الصَّاغَانِيَّةِ، نَقْلًا عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيِّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَعْرُوفِ بِالْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ لَكِنْ لَا بَأْسَ أَنْ تُحِلَّ المَرْأَةُ جَارِيَتَهَا لِأَخِيهَا أَوْ زَوْجِهَا أَوْ قَرِيبِهَا 17413- 2، وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ كَانَ يُمَرِّضُ عَبْدَ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ أَعْيَنَ وَ يَقُومُ