بِجَمِيعِهِ فَقَالَ لَهُ فَالنِّصْفُ فَقَالَ(ص)لَا فَقَالَ فَالثُّلُثُ فَقَالَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ ثُمَّ قَالَ لَأَنْ تَتْرُكَهُ لِعِيَالِكَ خَيْرٌ لَكَ 16182- 6 الشَّهِيدُ فِي حَوَاشِيهِ عَلَى الْقَوَاعِدِ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضاً شَدِيداً فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَقَالَ لِي أَوْصَيْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ أَوْصَيْتُ بِمَالِي كُلِّهِ لِلْفُقَرَاءِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَوْصِ بِالْعُشْرِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مَالِي كَثِيرٌ وَ ذُرِّيَّتِي أَغْنِيَاءُ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُنَاقِصُنِي وَ أُنَاقِصُهُ حَتَّى قَالَ أَوْصِ بِالثُّلُثِ وَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ
9 بَابُ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ لِلرَّجُلِ وَ المَرْأَةِ بَلِ اسْتِحْبَابِهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ فِي غَيْرِ الْوَاجِبِ الْمَالِيِّ16183- 1 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ(ص)لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ سَأَلَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ هَلَكَ وَ قَدْ أَوْصَى لَكَ بِثُلُثِ مَالِهِ فَقَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى وَرَثَتِهِ 16184- 2، وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ مَرِضَ بِمَكَّةَ مَرْضَةً أَشْفَى مِنْهَا فَعَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا الْبِنْتُ أَ فَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي فَقَالَ لَا