أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: السُّكْرُ مِنَ الْكَبَائِرِ وَ الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ
8 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَصِيَّةِ مِنَ الْمَالِ بِأَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ وَ اخْتِيَارِ الْخُمُسِ عَلَى الرُّبُعِ16177- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع): أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ الْوَصِيَّةَ بِالْخُمُسِ وَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رَضِيَ لِنَفْسِهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ بِالْخُمُسِ وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)الْخُمُسُ اقْتِصَادٌ وَ الرُّبُعُ جَهْدٌ بِالْوَرَثَةِ وَ الثُّلُثُ حَيْفٌ 16178- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ أَوْصَى رَجُلٌ بِرُبُعِ مَالِهِ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُوصِيَ بِالثُّلُثِ 16179- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: أَسْتَحِبُّ أَنْ يُقْتَصَرَ فِي الْوَصِيَّةِ عَلَى الْخُمُسِ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَضِيَ بِالْخُمُسِ مِنْ عِبَادِهِ وَ قَالَ الْخُمُسُ اقْتِصَادٌ وَ الثُّلُثُ جَهْدٌ بِالْوَرَثَةِ وَ لَأَنْ يُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُوصِيَ بِالثُّلُثِ 16180- 4، وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ لَمْ يُتْرَكْ وَ قَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَةِ وَ الْوَصِيَّةُ بِالرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ 16181- 5 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ بِجَمِيعِ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَفْعَلْ ذَلِكَ فَنَهَاهُ عَنِ الصَّدَقَةِ