قَالَ أَ فَأُوصِي بِنِصْفِ مَالِي وَ فِي رِوَايَةٍ بِشَطْرِ مَالِي فَقَالَ لَا فَقَالَ أَ فَأُوصِي بِثُلُثِ مَالِي فَقَالَ(ص)بِالثُّلُثِ وَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ وَ قَالَ إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ أَوْلَادَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ 16185- 3 وَ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ 16186- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: الْمَرْءُ أَحَقُّ بِثُلُثِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ أَحَبَّ 16187- 5، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لِلرَّجُلِ أَنْ يُوصِيَ فِي مَالِهِ بِالثُّلُثِ وَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ كَذَلِكَ المَرْأَةُ لَهَا مِثْلُ ذَلِكَ 16188- 6 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَهُوَ الْغَايَةُ فِي الْوَصِيَّةِ 16189- 7 الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَرَتْ فِي الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَوْصَى بِالثُّلُثِ مِنْ مَالِهِ فَنَزَلَ الْكِتَابُ بَالْقِبْلَةِ