دَارَتْ إِلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ حَلَّتْ لَهُ
9 بَابُ اشْتِرَاطِ الصَّدَقَةِ بِالْقَصْدِ وَ الْقُرْبَةِ وَ حُكْمِ وُقُوعِهَا فِي مَرِضِ الْمَوْتِ16101- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ خَادِمَةٌ فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ فِيهَا فَقَالَ لَهَا هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ فَلْيُمْضِهَا وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا 16102- 2 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا خَيْرَ فِي الْقَوْلِ إِلَّا مَعَ الْعَمَلِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مَعَ النِّيَّةِ
10 بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ فُقَرَاءِ بَنِي هَاشِمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ سِوَى الزَّكَاةِ وَ مِنَ الْوَقْفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ16103- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: وَ اعْلَمْ أَنَّ صَدَقَاتِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ وَ لِمَوَالِيهِمْ وَ رُوِيَ أَنَّ فَاطِمَةَ(ع)جَعَلَتْ صَدَقَاتِهَا لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ بَنِي هَاشِمٍ وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ مَا هِيَ فَقَالَ هِيَ الزَّكَاةُ 16104- 2 كِتَابُ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ قَالَ لَوْ لَا هَذَا لَحُرِّمَتْ عَلَيْنَا هَذِهِ الْمِيَاهُ الَّتِي