فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ
11 بَابُ حُكْمِ صَدَقَةِ المَرْأَةِ وَ هِبَتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا16105- 1 وَجَدْتُ فِي مَجْمُوعَةٍ عَتِيقَةٍ خَبَراً طَوِيلًا أَظُنُّهُ مَأْخُوذاً مِنْ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَلُودِيِّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْسُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مِهْرَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ: أَنَّهُ قَالَ لِحَوْلَاءَ الْعَطَّارَةِ يَا حَوْلَاءُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً وَ رَسُولًا لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَ عَلَيْهَا الْوِزْرُ الْخَبَرَ 16106- 2 الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ قَالَ: وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا عِتْقٌ وَ لَا بِرٌّ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا 16107- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ قَالَ لَا تَتَصَدَّقْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ الْخَبَرَ