مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 58 من 486

[صفحة 58]

مِثْلُ الَّذِي يَقِيءُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ 16097- 2، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ يَجْعَلُهَا الرَّجُلُ لِلَّهِ مَبْتُولَةً هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ إِذَا جَعَلَهَا لِلَّهِ فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا 16098- 3، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع): أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى السَّائِلَ شَيْئاً فَيُسْخِطُهُ انْتَزَعَهُ مِنْهُ وَ أَعْطَاهُ غَيْرَهُ وَ تَقَدَّمَ حَدِيثٌ آخَرُ عَنْهُ 16099- 4 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً أَوْ يَهَبُ هِبَةً فَيَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَ مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ

8 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ تَمَلُّكُ الصَّدَقَةِ بِالْبَيْعِ وَ الْهِبَةِ وَ نَحْوِهِمَا وَ يَجُوزُ بِالْمِيرَاثِ

16100- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنْ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثْتَهَا فَهِيَ لَكَ بِالْمِيرَاثِ وَ لَا بَأْسَ بِهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَ لَا أَنْ يَسْتَوْهِبَهَا وَ لَا أَنْ يَمْلِكَهَا بَعْدَ أَنْ تَصَدَّقَ بِهَا إِلَّا بِالْمِيرَاثِ فَإِنَّهَا إِنْ

التالي صفحة 58 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...