وَ الْمَيْثَبُ وَ بُرْقَةُ 16095- 10 نَهْجُ الْبَلَاغَةِ،: وَ مِنْ وَصِيَّةٍ لَهُ(ع)بِمَا يُعْمَلُ فِي أَمْوَالِهِ كَتَبَهَا بَعْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنْ صِفِّينَ هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي مَالِهِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ لِيُولِجَهُ الْجَنَّةَ وَ يُعْطِيَهُ [بِهِ] الْأَمَنَةَ وَ أَنَّهُ يَقُومُ بِذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ فِي الْمَعْرُوفِ فَإِنْ حَدَثَ بِحَسَنٍ حَدَثٌ وَ حُسَيْنٌ حَيٌّ قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ وَ أَصْدَرَهُ مَصْدَرَهُ وَ إِنَّ لِابْنَيْ فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةِ عَلِيٍّ مِثْلَ الَّذِي لِبَنِي عَلِيٍّ [وَ إِنِّي] إِنَّمَا جَعَلْتُ الْقِيَامَ بِذَلِكَ إِلَى ابْنَيْ فَاطِمَةَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ قُرْبَةً إِلَى الرَّسُولِ وَ تَكْرِيماً لَحُرْمَتِهِ وَ تَشْرِيفاً لِوُصْلَتِهِ وَ يَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَ الْمَالَ عَلَى أُصُولِهِ وَ يُنْفِقَ مِنْ ثَمَرِهِ حَيْثُ أُمِرَ بِهِ وَ هُدِيَ لَهُ وَ أَنْ لَا يَبِيعَ مِنْ نَخِيلِ هَذِهِ الْقُرَى وَدِيَّةً حَتَّى تُشْكِلَ أَرْضُهَا غِرَاساً قَالَ السَّيِّدُ قَوْلُهُ(ع)وَ أَنْ لَا يَبِيعَ مِنْ نَخْلِهَا وَدِيَّةً فَإِنَّ الْوَدِيَّةَ الْفَسِيلَةُ وَ جَمْعُهَا وَدِيٌّ وَ قَوْلُهُ(ع)تُشْكِلَ أَرْضُهَا غِرَاساً هُوَ مِنْ أَفْصَحِ الْكَلَامِ أَيْ يَكْثُرُ غِرَاساً فَيَرَاهَا النَّاظِرُ عَلَى غَيْرِ الصِّفَةِ الَّتِي عَرَفَهَا بِهَا فَيُشْكِلُ عَلَيْهِ أَمْرُهَا وَ يَظُنُّهَا غَيْرَهَا
7 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْوَقْفِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَ لَا فِي الصَّدَقَةِ بَعْدَهُ16096- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): إِنَّ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا