مِمَّنْ أَوْصَيْتُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يُنْفَقُ عَنْهُ فِي الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ إِنَّ الْأَسْتَارَ لَا يُسْتَرُ بِهَا امْرَأَةٌ إِلَّا إِحْدَى ابْنَتَيَّ غَيْرَ أَنَّ عَلِيّاً يَسْتَتِرُ بِهِنَّ إِنْ شَاءَ مَا لَمْ يَنْكِحْ وَ إِنَّ هَذَا مَا كَتَبَتْ فَاطِمَةُ(ع)فِي مَالِهَا وَ قَضَتْ فِيهِ وَ اللّٰهُ شَهِيدٌ وَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَتَبَهَا وَ لَيْسَ عَلَى عَلِيٍّ حَرَجٌ فِيمَا فَعَلَ مِنْ مَعْرُوفٍ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ أَبِي هَذَا وَجَدْنَاهُ وَ هَكَذَا وَجَدْنَا وَصِيَّتَهَا 16093- 8، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: هَذِهِ وَصِيَّةُ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ(ص)أَوْصَتْ بِحَوَائِطِهَا السَّبْعِ الْعَوَافِ وَ الدَّلَالِ وَ الْبُرْقَةِ وَ الْمَيْثَبِ وَ الْحُسْنَى وَ الصَّافِيَةِ وَ مَالِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)فَإِنْ مَضَى عَلِيٌّ فَإِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ إِلَى أَخِيهِ الْحُسَيْنِ وَ إِلَى الْأَكْبَرِ فَالْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)الْخَبَرَ 16094- 9 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الْحِيطَانِ السَّبْعَةِ فَقَالَ كَانَتْ مِيرَاثاً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَقْفاً فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَأْخُذُ مِنْهَا مَا يُنْفِقُ عَلَى أَضْيَافِهِ وَ النَّائِبَةِ يَلْزَمُهُ فِيهَا فَلَمَّا قُبِضَ جَاءَ الْعَبَّاسُ يُخَاصِمُ فَاطِمَةَ(ع)فَشَهِدَ عَلِيٌّ(ع)وَ غَيْرُهُ أَنَّهَا وَقْفٌ وَ هِيَ الدَّلَالُ وَ الْعَوَافُ وَ الْحَسْنَى وَ الصَّافِيَةُ وَ مَالُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ