مُحَمَّدٍ(ص)فِي مَالِهَا إِنْ حَدَثَ بِهَا حَادِثٌ تَصَدَّقَتْ بِثَمَانِينَ أُوقِيَّةً تُنْفَقُ عَنْهَا مِنْ ثِمَارِهَا الَّتِي لَهَا كُلَّ عَامٍ فِي رَجَبٍ بَعْدَ نَفَقَةِ السَّقْيِ وَ نَفَقَةِ الْعَمَلِ وَ أَنَّهَا أَنْفَقَتْ أَثْمَارَهَا الْعَامَ وَ أَثْمَارَهَا الْقَمْحَ عَاماً قَابِلًا فِي أَوَانِ غَلَّتِهَا وَ أَنَّهَا أَمَرَتْ لِنِسَاءِ مُحَمَّدٍ أَبِيهَا(ص)خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً وَ أَمَرَتْ لِفُقَرَاءِ بَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِخَمْسِينَ أُوقِيَّةً وَ كَتَبَتْ فِي أَصْلِ مَالِهَا فِي الْمَدِينَةِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)سَأَلَهَا أَنْ تُوَلِّيَهُ مَالَهَا فَيَجْمَعَ مَالَهَا إِلَى مَالِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَلَا تُفَرَّقَ وَ يَلِيهِ مَا دَامَ حَيّاً فَإِذَا حَدَثَ بِهِ حَادِثٌ دَفَعَهُ إِلَى ابْنَيَّ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ فَيَلِيَانِهِ وَ إِنِّي دَفَعْتُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَى أَنِّي أُحَلِّلُهُ فِيهِ فَيَدْفَعُ مَالِي وَ مَالَ مُحَمَّدٍ(ص)وَ لَا يُفَرِّقُ مِنْهُ شَيْئاً يَقْضِي عَنِّي مِنْ أَثْمَارِ الْمَالِ مَا أَمَرْتُ بِهِ وَ مَا تَصَدَّقْتُ بِهِ فَإِذَا قَضَى اللَّهُ صَدَقَتَهَا وَ مَا أَمَرْتُ بِهِ فَالْأَمْرُ بِيَدِ اللَّهِ تَعَالَى وَ بِيَدِ عَلِيٍّ(ع)يَتَصَدَّقُ وَ يُنْفِقُ حَيْثُ شَاءَ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فَإِذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ دَفَعَهُ إِلَى ابْنَيَّ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ الْمَالَ جَمِيعاً مَالِي وَ مَالَ مُحَمَّدٍ(ص)يُنْفِقَانِ وَ يَتَصَدَّقَانِ حَيْثُ شَاءَا وَ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا وَ إِنَّ لِابْنَةِ جُنْدَبٍ يَعْنِي بِنْتَ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ التَّابُوتَ الْأَصْغَرَ وَ يُعْطِيهَا فِي الْمَالِ مَا كَانَ وَ نَعْلَيَّ الْأَدَمِيَّيْنِ وَ النَّمَطَ وَ الْحُبَّ وَ السَّرِيرَ وَ الزَّرْبِيَّةَ وَ الْقَطِيفَتَيْنِ وَ إِنْ حَدَثَ بِأَحَدٍ