أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ قَالَ عَلِيٌّ(ع): لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي ابْنُ الْخَطَّابِ مَا زَنَى إِلَّا شَقِيٌّ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قَالَ يَقُولُ إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِيمَا بَيْنَكُمَا اسْتَحْلَلْتَهَا بِأَجَلٍ آخَرَ تُرْضِيهَا وَ لَا يَحِلُّ لِغَيْرِكَ حَتَّى يَنْقَطِعَ الْأَجَلُ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ
19 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْمُتْعَةِ بِالْمُتَمَتَّعِ بِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَإِنْ وَهَبَهَا إِيَّاهَا زَوْجُهَا جَازَ لَهُ ذَلِكَ17319- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَيْسَ عَلَيْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ إِذَا عَزَمَ عَلَى أَنْ يَزِيدَ فِي الْمُدَّةِ وَ الْأَجَلِ وَ الْمَهْرِ إِنَّمَا الْعِدَّةُ عَلَيْهَا لِغَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَهَبَ لَهَا مَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِهِ عَلَيْهَا وَ هُوَ قَوْلُهُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ وَ هُوَ زِيَادَةٌ فِي الْمَهْرِ وَ الْأَجَلِ
20 بَابُ وُجُوبِ كَوْنِ الْأَجَلِ فِي الْمُتْعَةِ مَعْلُوماً مَضْبُوطاً وَ حُكْمِ السَّاعَةِ وَ السَّاعَتَيْنِ وَ أَنَّهُ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ الْمَرَّةِ وَ الْمَرَّاتِ مَعَ تَعْيِينِ الْأَجَلِ17320- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ