المَرْأَةَ مُتْعَةً سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ هُوَ الْمَعْلُومَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ تَبِينُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ أَجْمَعُ مِنْهُنَّ مَا شِئْتُ قَالَ فَسَكَتَ قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ دَعْ عَنْكَ هَذَا
21 بَابُ جَوَازِ حَبْسِ الْمَهْرِ عَنِ المَرْأَةِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا بِقَدْرِ مَا تَخَلَّفَ مِنَ الْمُدَّةِ إِلَّا أَيَّامَ حَيْضِهَا فَإِنَّهَا لَهَا17321- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ أَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ شَهْراً فَتُرِيدُ مِنِّي الْمَهْرَ كَامِلًا وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ تُخْلِفَنِي قَالَ احْبِسْ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَإِنْ هِيَ أَخْلَفَتْكَ فَخُذْ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ
22 بَابُ أَنَّ المَرْأَةَ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا إِذَا ظَهَرَ لَهَا زَوْجٌ وَ قَدْ بَقِيَ مِنْ مَهْرِهَا شَيْءٌ سَقَطَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ وَ بَطَلَ الْعَقْدُ17322- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا تَزَوَّجْتَ المَرْأَةَ مُتْعَةً بِمَهْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ أَعْطَيْتَهَا بَعْضَ مَهْرِهَا وَ دَخَلْتَ بِهَا ثُمَّ عَلِمْتَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَلَا تُعْطِهَا مِمَّا بَقِيَ لَهَا عَلَيْكَ شَيْئاً لِأَنَّهَا عَصَتِ اللَّهَ
23 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي الْمُتْعَةِ الْإِشْهَادُ وَ لَا الْإِعْلَانُ بَلْ يُسْتَحَبَّانِ17323- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ