17314- 9 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِيَ كَبَعْضِ إِمَائِكَ وَ عِدَّتُهَا خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً الْخَبَرَ وَ فِيهِ وَ إِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُهَا وَ هُوَ حَيٌّ فَحَيْضَةٌ وَ نِصْفٌ مِثْلُ مَا يَجِبُ عَلَى الْأَمَةِ
18 بَابُ أَنَّ المَرْأَةَ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا مَعَ الدُّخُولِ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ الزَّوْجِ إِلَّا بَعْدَ الْعِدَّةِ وَ يَجُوزُ بِهِ فِيهَا17315- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَمْرَهَا جَدِيداً فَعَلَ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ مِنْهُ الْخَبَرَ 17316- 2، وَ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: فَإِذَا جَازَ الْأَجَلُ كَانَتْ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَزْدَادَ فَلَا بُدَّ أَنْ يُصْدِقَهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ فِي تَمَتُّعٍ أَوْ تَزْوِيجِ غَيْرِ مُتْعَةٍ الْخَبَرَ 17317- 3، وَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ قَالَ يُشَارِطُهَا عَلَى مَا شَاءَا مِنَ الْعَطِيَّةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهَا فَلْيُجَدِّدْ أَجَلًا آخَرَ وَ يَتَرَاضَيَانِ عَلَى مَا شَاءَا مِنَ الْأَجْرِ 17318- 4 كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ