مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 445 من 486

[صفحة 445]

17239- 2، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ فَإِنِ اسْتُتِيبَ فَتَابَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ وَ إِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ثُمَّ تَابَ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ لَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ أَسْلَمَا أَوِ اسْتُتِيبَا فَتَابَا فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ 17240- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنْ خَرَجَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ مُسْتَأْمِنَةً وَ لَهَا زَوْجٌ تَخَلَّفَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ إِنْ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ

التالي صفحة 445 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...