أَبْوَابُ الْمُتْعَةِ
1 بَابُ إِبَاحَتِهَا17241- 1 كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ قَالَ عَلِيٌّ(ع): لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي بِهِ ابْنُ الْخَطَّابِ مَا زَنَى إِلَّا شَقِيٌّ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً الْخَبَرَ
14، 1، 5 17242 2، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَهُ فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمُتْعَةَ وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)وَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ لَوْ لَا مَا سَبَقَنِي ابْنُ الْخَطَّابِ يَعْنِي عُمَرَ مَا زَنَى إِلَّا شَقِيٌّ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)وَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ هَؤُلَاءِ يَكْفُرُونَ بِهَا الْيَوْمَ وَ هِيَ حَلَالٌ وَ أَحَلَّهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا17243- 3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيُّ فِي كِتَابِ التَّنْزِيلِ وَ التَّحْرِيفِ، وَ يُعْرَفُ