17204- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): إِنْ تَزَوَّجْتَ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً فَامْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَيْكَ فِي دِينِكَ فِي تَزْوِيجِكَ إِيَّاهَا غَضَاضَةً وَ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْمَجُوسِيَّةِ 17205- 3 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ قَالَ هُنَّ الْعَفَائِفُ 17206- 4، وَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ(ع)قَالَ: سَأَلْنَاهُ عَنْ قَوْلِهِ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مَا هُنَّ وَ مَا مَعْنَى إِحْصَانِهِنَّ قَالَ هُنَّ الْعَفَائِفُ مِنْ نِسَائِهِمْ
3 بَابُ جَوَازِ اسْتَدَامَةِ تَزْوِيجِ الذِّمِّيَّةِ إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الْعَقْدِ17207- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ وَ امْرَأَتُهُ مُشْرِكَةٌ فَإِنْ أَسْلَمَتْ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ وَ إِنْ لَمْ تُسْلِمْ وَ اخْتَارَ بَقَاءَهَا عِنْدَهُ أَبْقَاهَا عَلَى النِّكَاحِ أَيْضاً 17208- 2، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا سُبِيَ الرَّجُلُ وَ امْرَأَتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا سُبِيَ وَ أُحْرِزَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ دُونَ الْآخَرِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلَا عِصْمَةَ بَيْنَهُمَا