17209- 3، وَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: وَ إِذَا أَسْلَمَ الْمُشْرِكُ وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مُشْرِكَةٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَدَعَهَا عِنْدَهُ إِنْ رَغِبَ فِيهَا لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَهَا 17210- 4، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الْحَرْبِيُّ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ ثُمَّ لَحِقَتْهُ امْرَأَتُهُ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ
4 بَابُ جَوَازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ الذِّمِّيَّةِ بِالْمِلْكِ17211- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَتَزَوَّجُ الْمَجُوسِيَّةَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مَجُوسِيَّةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا وَ يَعْزِلَ عَنْهَا وَ لَا يَطْلُبْ وَلَدَهَا 17212- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ تَزْوِيجُ الْمَجُوسِيَّةِ مُحَرَّمٌ وَ لَكِنْ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ مَجُوسِيَّةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا وَ يَعْزِلَ عَنْهَا وَ لَا يَطْلُبْ وَلَدَهَا
5 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ جَوَازِ الْعَكْسِ17213- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ