17200- 3، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَرْبِيَّةً فِي دَارِ الْحَرْبِ 17201- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْمَجُوسِيَّةِ 17202- 5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْيَسَارِيُّ فِي كِتَابِ التَّنْزِيلِ وَ التَّحْرِيفِ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ تَزْوِيجِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ قَالَ لَا قُلْتُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَالَ هِيَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَهَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ
2 بَابُ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْكِتَابِيَّةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ يَمْنَعُهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ17203- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ وَ الْيَهُودِيَّةَ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ قُلْتُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا الْهَوَى قَالَ إِذَا فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ غَضَاضَةً