فَرْجِهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَخَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ فَقَالَ رُدُّوا الْجَهَالاتِ إِلَى السُّنَّةِ وَ رَجَعَ إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ ع
18 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً دَوَاماً أَوْ مُتْعَةً وَ دَخَلَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا كَانَتْ فِي حِجْرِهِ أَوْ لَمْ تَكُنْ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِالْأُمِّ لَمْ تَحْرُمِ الْبِنْتُ عَيْناً17078- 1 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع): عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا قَدْ بَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ فَأَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ أَ يَصْلُحُ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَ هِيَ رَبِيبَةٌ وَ الْحُرَّةُ وَ الْمَمْلُوكَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: مِثْلَهُ 17079- 2، وَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ" فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ يُصِيبُ مِنْهَا ثُمَّ يَبِيعُهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِيَ كَمَا قَالَ اللَّهُ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ