تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَ هِيَ حُبْلَى فَتَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ الْعَشَرَةُ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَخْطُبُهَا حَتَّى [يَنْقَضِيَ] آخِرُ الْأَجَلَيْنِ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)هَذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَأَمَّا إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ وَ شَاءَتْ هَذَا إِذَا كَانَا عَالِمَيْنِ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ فَإِنْ جَهِلَا ذَلِكَ وَ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ وَ شَاءَتْ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ وَ الْآخَرُ جَهِلَهُ قَالَ الَّذِي تَعَمَّدَهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا 17076- 8 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ مَنْ خَطَبَ امْرَأَةً فِي عِدَّةٍ لِلزَّوْجِ عَلَى رَجْعَةٍ أَوْ تَزَوَّجَهَا وَ كَانَ عَالِماً لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا وَ عَلِمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَرَكَهَا حَتَّى تَسْتَوْفِيَ عِدَّتَهَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَإِنْ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلًا فَإِنِ ادَّعَتِ المَرْأَةُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً لَمْ تُصَدَّقْ عَلَى ذَلِكَ 17077- 9 ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَ الْأَعْمِشِ وَ أَبِي الضُّحَى وَ الْقَاضِي أَبِي يُوسُفَ وَ عَنْ مَسْرُوقٍ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ جَعَلَ صَدَاقَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَ قَالَ لَا أُجِيزُ مَهْراً رُدَّ نِكَاحُهُ وَ قَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَداً فَبَلَغَ [ذَلِكَ] عَلِيّاً(ع)فَقَالَ إِنْ كَانُوا جَهِلُوا السُّنَّةَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ