17080- 3، وَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ فَقَالَ قَدْ قَضَى فِي هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ 17081- 4، وَ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا ثُمَّ يَبِيعُهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِيَ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ 17082- 5، وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ: الرَّبَائِبُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ مَعَ الْأُمَّهَاتِ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فِي الْحُجُورِ أَوْ غَيْرِ الْحُجُورِ الْخَبَرَ 17083- 6 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع): فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي الْآيَةَ قَالَ هِيَ ابْنَةُ امْرَأَتِهِ عَلَيْهِ حَرَامٌ إِذَا كَانَ دَخَلَ بِأُمِهَّا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِأُمِّهَا فَتَزْوِيجُهَا لَهُ حَلَالٌ وَ قَالَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي حُجُورِكُمْ قَالَ الْحِجْرُ الْحُرْمَةُ يَقُولُ اللَّاتِي فِي حُرْمَتِكُمْ وَ ذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ أَنْعٰامٌ وَ حَرْثٌ حِجْرٌ