مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 42 من 486

[صفحة 42]

وَ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَ مِنَ الدَّقِيقِ زِيَادَةً مَعْلُومَةً عَلَى كَيْلِ الْحِنْطَةِ قَالَ لَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ وَ لَهُ الْأَجْرُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ أَمَانَتَهُ 16060- 15، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إِلَى خَيَّاطٍ ثَوْباً فَخَاطَهُ قَبَاءً فَقَالَ رَبُّ الثَّوْبِ إِنَّمَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَخِيطَ قَمِيصاً وَ قَالَ الْخَيَّاطُ بَلْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَخِيطَهُ قَبَاءً وَ لَا بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْخَيَّاطِ مَعَ يَمِينِهِ 16061- 16، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اغْتَصَبَ الرَّجُلُ عَبْداً فَاسْتَأْجَرَهُ أَوِ اسْتَأْجَرَ الْعَبْدُ نَفْسَهُ ثُمَّ اسْتَحَقَّهُ مَوْلَاهُ أَخَذَهُ وَ أَخَذَ الْأُجْرَةَ مِمَّنْ كَانَتْ فِي يَدَيْهِ

20 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كِتَابِ الوَكَالَةِ

16062- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَكَّلَ وَكِيلًا عَلَى بَيْعٍ فَبَاعَهُ لَهُ بِوَكْسٍ مِنَ الثَّمَنِ جَازَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ أَنَّهُ تَعَمَّدَ الْخِيَانَةَ أَوْ حَابَى الْمُشْتَرِيَ بِوَكْسٍ وَ كَذَلِكَ إِنْ وَكَّلَهُ عَلَى الشِّرَاءِ فَتَغَالَى فِيهِ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ تَعَمَّدَ الزِّيَادَةَ أَوْ خَانَ أَوْ حَابَى فَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ وَ إِنْ عُلِمَ أَنَّهُ تَعَمَّدَ شَيْئاً مِنَ الضَّرَرِ رُدَّ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ فَإِنْ وَكَّلَهُ عَلَى بَيْعِ شَيْءٍ فَبَاعَ لَهُ بَعْضَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ قَالَ

التالي صفحة 42 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...