16055- 10، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اكْتَرَى دَابَّةً أَوْ سَفِينَةً فَحَمَلَ عَلَيْهَا الْمُكْتَرِي خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ أَوْ مَا يَحْرُمُ لَمْ يَكُنْ عَلَى صَاحِبِ الدَّابَّةِ شَيْءٌ وَ إِنْ تَعَاقَدَا عَلَى حَمْلِ ذَلِكَ فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ وَ الْكِرَاءُ عَلَى ذَلِكَ حَرَامٌ 16056- 11، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اكْتَرَى دَابَّةً يَوْماً فَحَبَسَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَيَّاماً فَرَبُّ الدَّابَّةِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ مَا نَقَصَتْ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْهُ أَجْرَ مِثْلِهَا 16057- 12، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَكَارِيَانِ فَقَالَ الْمُكْتَرِي اكْتِرَيْتُ إِلَى مَوْضِعِ كَذَا وَ قَالَ رَبُّ الدَّابَّةِ بَلْ إِلَى مَوْضِعِ كَذَا فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْمَوْضِعَيْنِ أَبْعَدَ أَوْ أَكْثَرَ مَئُونَةً فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُكْتَرِي إِنْ كَانَ ادَّعَاهُ وَ إِنْ تَسَاوَيَا وَ أَرَادَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْقَصْدَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي ذَكَرَهُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ الدَّابَّةَ أَوْ رَكِبَ رُكُوباً يَسِيراً أَوِ انْتَقَدَ الْمُكْرِي أُجْرَتَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَ الْمُكْتَرِي مُدَّعٍ إِذَا كَانَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ كِرَاءُ النَّاسِ مِثْلَهُ وَ إِنْ لَمْ يَنْتَقِدْ وَ لَمْ يَرْكَبْ تَحَالَفَا وَ تَفَاسَخَا وَ مَنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ لَزِمَتْهُ دَعْوَى صَاحِبِهِ هَذَا إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ بَيِّنَةٌ فَالْبَيِّنَةُ أَقْطَعُ 16058- 13، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي مِنَ الْمُكَارِي إِلَى الْعِرَاقِ وَ إِلَى خُرَاسَانَ أَوْ إِلَى إِفْرِيقِيَّةَ أَوْ إِلَى أَنْدُلُسَ أَوْ مِثْلَ هَذَا يُسَمِّي الْبَلَدَ وَ لَا يَذْكُرُ الْمَوْضِعَ الَّذِي يَنْتَهِي إِلَيْهِ قَالَ يُبْلِغُهُ أَشْهَرَ الْمَوَاضِعِ الْمَعْرُوفَةِ مِنْ هَذَا الْبَلَدِ كَبَغْدَادَ مِنَ الْعِرَاقِ أَوِ الْقِيرَوَانِ مِنْ إِفْرِيقِيَّةَ وَ نَيْسَابُورَ مِنْ خُرَاسَانَ 16059- 14، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطَّحَّانِ تُدْفَعُ إِلَيْهِ الْحِنْطَةُ