قَبْلَ السُّكْنَى أَوْ بَعْدَهَا قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الدَّارِ وَ يَتَحَالَفَانِ وَ يَتَفَاسَخَانِ 16051- 6، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْكُنُ دَارَ الرَّجُلِ فَيَقُولُ صَاحِبُ الدَّارِ أَكْرَيْتُهَا مِنْهُ وَ يَقُولُ السَّاكِنُ أَسْكَنْتَنِي بِلَا كِرَاءٍ وَ لَا بَيِّنَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الدَّارِ مَعَ يَمِينِهِ وَ لَهُ قِيمَةُ الْكِرَاءِ وَ إِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ كَانَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْلَى: وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِاكْتِرَاءِ الْمُشَاعِ 16052- 7، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ دَاراً فَادَّعَى أَنَّ رَبَّ الدَّارِ أَمَرَهُ أَنْ يَرِمَّهَا وَ أَنَّهُ أَنْفَقَ فِيهَا وَ أَنَّهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ رَبُّ الدَّارِ قَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ عَلَى رَبِّ الدَّارِ الْيَمِينُ وَ لِلْمُكْتَرِي أَخْذُ النَّقْصِ بَعْدَ ذَلِكَ 16053- 8، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْخِيَارُ يَجِبُ فِي الْكِرَاءِ كَمَا يَجِبُ فِي الْبُيُوعِ 16054- 9 وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَاراً وَ فِيهَا مَتَاعٌ لِرَبِّ الدَّارِ عَلَى أَنْ يَنْقُلَهُ فَتَثَاقَلَ عَنْ نَقْلِهِ قَالَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْكِرَاءِ إِلَّا بِقَدْرِ مَا سَكَنَ السَّاكِنُ فِي الدَّارِ