شَجَرَاتٌ فَيَشْتَرِطُ ثَمَرَهَا قَالَ لَا بَأْسَ
19 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كِتَابِ الْإِجَارَةِ16046- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ رَخَّصَ فِي اكْتِرَاءِ الدُّورِ بِالْعُرُوضِ وَ فِي سُكْنَى دَارٍ بِسُكْنَى دَارٍ أُخْرَى 16047- 2، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنِ اكْتَرَى دَاراً مُشَاهَرَةً عَلَى أَنَّهُ إِنْ سَكَنَ يَوْماً لَزِمَهُ كِرَاءُ الشَّهْرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَهُ أَنْ يُكْرِيَ الدَّارَ بَقِيَّةَ الشَّهْرِ فَإِنْ تَشَاجَرَا فِي دَفْعِ الْكِرَاءِ أَخَذَ لِكُلِّ يَوْمٍ بِحِسَابِهِ 16048- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اكْتَرَى دَاراً فَرَثَّتْ أَوِ انْهَدَمَتْ لَمْ يُجْبَرْ صَاحِبُهَا عَلَى إِصْلَاحِهَا وَ الْمُكْتَرِي بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَقَامَ وَ إِنْ شَاءَ خَرَجَ وَ حَاسَبَهُ بِمَا سَكَنَ 16049- 4، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِمَنِ اكْتَرَى دَاراً أَنْ يُدْخِلَ فِيهَا مَا يُضِرُّ بِالدَّارِ أَوْ بِالْجِيرَانِ فَإِنِ اكْتَرَاهَا وَ لَمْ يُسَمِّ مَا يَعْمَلُ فِيهَا فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّارِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ عَمَلٍ يَعْمَلُ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُضِرُّ وَ كَذَلِكَ الْحَوَانِيتُ 16050- 5، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَكَارِيَيْنِ يَخْتَلِفَانِ فِي الْكِرَاءِ