إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِجِمَالٍ اسْتُؤْجِرَ عَلَى حَمْلِ قَارُورَةٍ عَظِيمَةٍ فِيهَا دُهْنٌ فَكَسَرَهَا فَضَمَّنَهُ 16042- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَمَّالِ يَحْمِلُ مَعَهُ الزَّيْتَ فَيَقُولُ ذَهَبَ أَوْ أُهَرِيقَ فَقَالَ إِنَّهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ فَقَالَ وَ لَوْ قَالَ إِنَّهُ قُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ فَلَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
18 بَابُ أَنَّ الْعَيْنَ أَمَانَةٌ لَا يَضْمَنُهَا الْمُسْتَأْجِرُ إِلَّا مَعَ التَّفْرِيطِ أَوِ التَّعَدِّي وَ حُكْمِ إِجَارَةِ الْأَرْضِ وَ شَرْطِ ثَمَرِ الشَّجَرِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَ جَوَازِ اسْتِئْجَارِ المَرْأَةِ لِلرَّضَاعِ16043- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَا فَعَلَهُ الْمُكْتَرِي فِي الدَّارِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَعَطِبَتْ مِنْ أَجْلِ فِعْلِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ فَعَلَ مِثْلَ مَا يَفْعَلُهُ مِثْلُهُ مِنَ السُّكَّانِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ 6 16044 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنِ اكْتَرَى دَابَّةً شَهْراً لِيَطْحَنَ عَلَيْهَا أَوْ يَعْمَلَ عَمَلًا أَوْ يُسَافِرَ سَفَراً وَ لَمْ يُبَيِّنْ قَدْرَ مَا يَطْحَنُ وَ مَا يَعْمَلُ أَوْ مَا يَمْشِي كُلَّ يَوْمٍ فَالْإِجَارَةُ جَائِزَةٌ وَ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الدَّابَّةَ فِيمَا اكْتَرَاهَا لَهُ بِقَدْرِ مَا يَسْتَعْمِلُ فِيهِ مِثْلَهَا وَ إِنْ تَعَدَّى عَلَيْهَا ضَمِنَ وَ كَذَلِكَ السُّفُنُ 16045- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ وَ فِيهَا