وَ إِنْ أَمَرَ رَجُلَيْنِ أَنْ يَبِيعَا لَهُ عَبْداً فَبَاعَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ إِلَّا أَنْ يُجْعَلَ الْبَيْعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الِانْفِرَادِ إِنِ انْفَرَدَا أَوْ لَهُمَا مَعاً إِذَا اجْتَمَعَا 16063- 2 عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)وَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَ قُلْتُ إِنِّي أُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ 16064- 3، وَ رُوِيَ أَنَّهُ(ص)وَكَّلَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ فِي قَبُولِ نِكَاحِ أُمِّ حَبِيبَةَ وَ كَانَتْ بِالْحَبَشَةِ وَ وَكَّلَ أَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ نِكَاحِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَرْثِ الْهِلَالِيَّةِ خَالَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَ وَكَّلَ عُرْوَةَ بْنَ الْجَعْدِ الْبَارِقِيَّ فِي شِرَاءِ شَاةِ الْأُضْحِيَّةِ وَ وَكَّلَ السُّعَاةَ فِي قَبْضِ الصَّدَقَاتِ 16065- 4، وَ رُوِيَ أَنَّ عَلِيّاً(ع)وَكَّلَ أَخَاهُ عَقِيلًا فِي مَجْلِسِ أَبِي بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ وَ قَالَ هَذَا عَقِيلٌ فَمَا قُضِيَ عَلَيْهِ فَعَلَيَّ وَ مَا قُضِيَ لَهُ فَلِي وَ وَكَّلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فِي مَجْلِسِ عُثْمَانَ