16996- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِ وَلَدِكَ وُلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى فَهُوَ حَرَامٌ
10 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَرْضَعَتْ مَمْلُوكَهَا صَارَ وَلَدَهَا وَ انْعَتَقَ عَلَيْهَا وَ حَرُمَ بَيْعُهُ وَ أَنَّ كُلَّ مَنْ يَنْعَتِقُ عَلَى الْمَالِكِ مِنَ النَّسَبِ يَنْعَتِقُ مِنَ الرَّضَاعِ16997- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مَمْلُوكَهَا قَالَ إِذَا أَرْضَعَتْهُ عُتِقَ 16998- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ اعْلَمْ أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فِي وَجْهِ النِّكَاحِ فَقَطْ وَ قَدْ يَحِلُّ مِلْكُهُ وَ بَيْعُهُ وَ ثَمَنُهُ إِلَّا فِي الْمُرْضِعَةِ نَفْسِهَا وَ الْفَحْلِ الَّذِي اللَّبَنُ مِنْهُ فَإِنَّهُمَا يَقُومَانِ مَقَامَ الْأَبَوَيْنِ لَا يَحِلُّ بَيْعُهُمَا وَ لَا مِلْكُهُمَا مُؤْمِنِينَ كَانَا أَوْ مُخَالِفَيْنِ 16999- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةُ غُلَاماً مَمْلُوكاً مِنْ لَبَنِهَا حَتَّى فَطَمَتْهُ فَلَا يَحِلُّ لَهَا بَيْعُهُ فَإِنَّهُ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ
11 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ17000- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ