16992- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ وَلَدَتْ عِنْدَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَتْ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهَا قَالَ(ع)تَجُرُّ إِلَى نَفْسِهَا وَ تُتَّهَمُ لَا تُصَدَّقْ 16993- 2، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ غُلَاماً وَ جَارِيَةً ثُمَّ أَنْكَرَتْ قَالَ تُصَدَّقُ إِذَا أَنْكَرَتْ قِيلَ فَإِنْ عَادَتْ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا قَالَ لَا تُصَدَّقْ 16994- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ زَعَمَتِ امْرَأَةٌ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَةً أَوْ غُلَاماً ثُمَّ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ صُدِّقَتْ فَإِنْ قَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا فَلَا تُصَدَّقْ وَ لَا تُنْعَمْ
8 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ المَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا خَالَتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَ لَا عَلَى أُخْتِهَا مُطْلَقاً16995- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا وَ لَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا وَ لَا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا وَ لَا عَلَى أُخْتِهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ