مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 374 من 486

[صفحة 374]

قَالَ: لَبَنُ الْحَرَامِ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ وَ مَثَلُ ذَلِكَ امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بِلَبَنِ زَوْجِهَا ثُمَّ أَرْضَعَتْ بِلَبَنِ فُجُورٍ قَالَ وَ مَنْ أَرْضَعَ مِنْ فُجُورٍ بِلَبَنٍ صَبِيَّةً لَمْ يُحْرَمْ مِنْ نِكَاحِهَا لِأَنَّ اللَّبَنَ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ

التالي صفحة 374 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...