مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 367 من 486

[صفحة 367]

مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ وَ الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ 16975- 5 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَ الْمَصَّتَانِ وَ الرَّضْعَةُ وَ الرَّضْعَتَانِ قُلْتُ الْقَوْلُ بِالتَّحْرِيمِ بِالْمَصَّةِ وَ الرَّضْعَةِ الْوَاحِدَةِ إِلَى الْعَشْرِ شَاذٌّ مَتْرُوكٌ وَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ لَا يُقَاوِمُ مَا دَلَّ عَلَى خِلَافِهِ مِنْ جِهَاتٍ عَدِيدَةٍ وَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يَقْرَبُ مِنْهُ مَا دَلَّ عَلَى النَّشْرِ بِالْعَشْرِ وَ الْأَقْوَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ خَبَرُ الْهِدَايَةِ وَ عَلَيْهِ الْمُعْظَمُ انْتَهَى

3 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي نَشْرِ الْحُرْمَةِ بِالرَّضَاعِ كَوْنُهُ فِي الْحَوْلَيْنِ فَلَا يَحْرُمُ بَعْدَهُمَا

16976- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ وَ لَا صَمْتَ مِنْ غَدَاةٍ إِلَى اللَّيْلِ وَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ وَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ تَحَلُّمٍ وَ لَا يَمِينَ لِامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا يَمِينَ لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ هِجْرَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَ لَا يَمِينَ فِيمَا لَا يُبْذَلُ وَ لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةٍ 16977- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنِ الرَّضَاعِ بَعْدَ فِطَامٍ

التالي صفحة 367 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...