16971- 1 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ النَّبِيُّ(ص): يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا رَضَاعُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَيَالِيهِنَّ وَ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ رَضَاعٌ 16972- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ الْحَدُّ الَّذِي يُحَرِّمُ بِهِ الرَّضَاعُ مِمَّا عَلَيْهِ عَمَلُ الْعِصَابَةِ دُونَ كُلِّ مَا رُوِيَ فَإِنَّهُ مُخْتَلِفٌ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ قَوَّى الْعَظْمَ وَ هُوَ رَضَاعُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ أَوْ عَشَرَةُ رَضَعَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ مُحَرَّرَاتٍ مُرْوِيَاتٍ بِلَبَنِ الْفَحْلِ: وَ قَدْ رُوِيَ: مَصَّةٍ وَ مَصَّتَينِ وَ ثَلَاثٍ 16973- 3 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ: وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَ كَثِيرُهُ 16974- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يُحَرِّمُ